2762  [ ص: 133 ]   ( 140 ) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن ابن عون  قال : حدثنا المسور بن يزيد  أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها  ،  فكتب في ذلك إلى  عمر بن عبد العزيز  أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا  ،  فإن حلفت استغنى . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر  في الرجل ينفق على اللقيط  قال : لا شيء له . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه عن  علي  قال : المنبوذ حر  ،  وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه  ،  وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن  شعبة  قال  ،  أخبرني خالد بن أبي الصلت  قال : قال لي  عمر بن عبد العزيز    : إن  عمر بن الخطاب  قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه  ،  وما بقي استغنى فيه  ،  وقضيت أنا : يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					