2780    ( 161 ) في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن حزن بن بشر  عن رجاء بن الحارث  أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه  ،  فخاصمه إلى  شريح  فضمنه  ،  فبلغ ذلك  عليا  فقال : أساء القضاء يحلف بالله : لأبق منه  ،  ولا ضمان عليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  وعبدة   ووكيع  عن ابن أبي خالد  عن الشعبي  في رجل أخذ عبدا آبقا ليرده  ،  فذهب منه  ،  قال : ليس عليه شيء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  عن أشعث  عن الحسن  قال : ليس عليه شيء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الشيباني  عن الشعبي  عن  شريح  أن رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه  ،  قال : فجاء مولى العبد فقدمه إلى  شريح  فقال  شريح    : قد أبق منك قبله  ،  فليس عليه شيء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  قال : قال لي ابن أبي مليكة    : إن ذهب منه فليس عليه شيء  [ ص: 154 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن يزيد  عن أبي العلاء  عن  قتادة  وأبي هاشم   ومنصور  قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					