2781    ( 162 ) من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن أبي زائدة  وابن أبي غنية  عن عبد الملك بن أبي غنية  عن الحكم  قال : قدم لعثمان  طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذهبوا بنا إلى عثمان  نعينه على بيع طعامه  ،  فقام إلى جنبه وعثمان  يقول : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا  ،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سميت فكل   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن التيمي  عن  ابن سيرين  قال : إذا سمى الكيل والوزن فلا يبعه حتى يكيله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن سعيد  عن  قتادة  والحسن  أنهما قالا : إذا سمى الكيل والوزن فليكله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا أسلمت سلما وسميت كيلا  ،  فلا تأخذ جزافا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن زكريا  عن الشعبي  قال : إذا ابتعت طعاما في أوساقه  فكله يعني إذا ابتعته كيلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					