2785  [ ص: 158 ]   ( 166 ) في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن عدي بن الفضل  قال : أتيت  عمر بن عبد العزيز  فاستحفرته بئرا  ،  قال : اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره  ،  وابن السبيل أول من يشرب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  محمد بن إسحاق  قال : سألت  أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن الأعطان فقال : أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة  ،  فلما كان الإسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ  ،  فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أشعث  عن عامر  قال : حريم البئر  أربعون ذراعا كلها  ،  ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا  ،  وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع قال  الزهري    : وبلغني أن حريم العين  خمسمائة ذراع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  يونس  عن الحسن  وعن  جابر  عن الشعبي  قالا حريم البئر أربعون ذراعا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن إسماعيل بن أمية  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا  ،  وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ،  قال  سعيد  ،  وحريم بئر الذهب  ثلاثمائة ذراع . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سعد بن أوس العبسي  عن بلال بن يحيى العبسي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حمى إلا في ثلاثة : ثلة القليب يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					