2790    ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها  ،  لمن يكون ربحها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن ابن أبي نجيح  قال : سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه  ،  فقال : كان  عطاء  يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال  ،  وقال  مجاهد    : ليس لرب المال ولا للمستودع  ،  وهو للمساكين . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن الحسن  قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها  ،  فإن فعل فهو ضامن  ،  وله الربح . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن  ابن أبي عروبة  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها  ،  فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به  ،  وليس لواحد منهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  أبي قلابة  قال : سئل  ابن عمر  عن مال اليتيم  فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه  ،  قال : إنه قد كان فيه فضل  ،  قال : اصنع بفضله ما شئت  ،  هو مضمون حتى تدفعه إليه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن ابن عون  عن  إبراهيم  في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به  ،  قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به . 
				
						
						
