2967    ( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  مسلم  قال : سألت  محمد بن سيرين  عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده  ،  قال : لا أعلم به بأسا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير  عن  مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك  ،  قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير  عن  منصور  عن  إبراهيم  قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه . 
				
						
						
