2808  [ ص: 178 ]   ( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن محمد بن قيس  عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي  عن  عمر   وعلي  قالا : إذا أسلم وله أرض  وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  سيار  عن  الزبير بن عدي  أن دهقانا  أسلم على عهد  علي  فقال له  علي    : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك  ،  وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن حصين  أن رجلين من أهل " أليس    " أسلما في عهد  عمر  ،  فأتيا  عمر  فأخبراه بإسلامهما  ،  فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف  أن يرفع الجزية عن رءوسهما  ،  وأن يأخذ الطسق من أرضيهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت  ،  فقال  عمر    : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  حسن بن صالح  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  أن دهقانة  أسلمت من نهر الملك  ،  فكتب  عمر  أن خيروها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر   أن الرفيل دهقان النهرين  أسلم  ،  ففرض له  عمر  في ألفين  ،  ورفع عن رأسه الجزية  ،  ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  قال : سألت  عبيد الله بن عمر  عمن أسلم من أهل السواد  فقال : من أسلم من أهل السواد  ممن له ذمة فله أرضه وماله  ،  ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين  ،  قال عبيد الله    : قرأت هذا في كتاب  عمر بن عبد العزيز    . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد  عن حسن  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه  أخذ منه الخراج  ،  فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					