2821    ( 202 ) إذا فجرت يرقها أم لا ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك  ،  فهي على حالها  ،  إذا مات سيدها عتقت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن أبيه قال : كان الحسن   وإبراهيم  لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت  ،  وكان  ابن سيرين  يرى أن تباع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  أبان بن صمعة  عن  بكر بن عبد الله المزني  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  في أم ولد : هي حرة وإن بغت . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن أبي حصين  عن الشعبي  قال : أم ولد لا يرقها الحدث . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن أبي هلال  عن  قتادة  عن  عمر بن عبد العزيز  قال : لا تباع أم الولد وإن فجرت . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا جرير  عن حازم  قال : سأل  سالم بن عبد الله  رجل قال : أم الولد لأبي فجرت أبيعها  ؟ قال : لا  ،  فجورها على نفسها  ،  وهي امرأة حرة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  يزيد بن إبراهيم  عن  ابن سيرين  عن مالك بن عامر الهمداني  قال : قال  عمر  في أم الولد : إن هي أحصنت وأسلمت عتقت  ،  وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت . 
				
						
						
