2831    ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  ابن سيرين  أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين  ،  ونصفه على الآخر بعشرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  والحكم  في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين  ،  واشترى الآخر نصفها بعشرة  ،  فقال الشعبي    : إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما  ،  وإن باعها مساومة فالنصف والنصف  ،  وقال الحكم    : هو بينهما نصفان . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن زياد الأعلم  عن الحسن  قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال  ،  وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان  ،  وعن  قتادة  مثل ذلك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  جرير بن حازم  قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر  ،  قال : الربح على قدر رءوس أموالهما . 
				
						
						
