2848    ( 232 ) في الإشهاد : يشهد رجلين أو أكثر  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  قال حدثنا  ابن سراقة  أن  أبا عبيدة بن الجراح  كتب لأهل دير طيايا    : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة  ،  فإن أنتم أحدثتم أو أويتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة  ،  وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام  ،  وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش شهد  خالد بن الوليد   ويزيد بن أبي سفيان  وشرحبيل بن حسنة  وقضاعي بن عامر  وكتب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو بن دينار  قال : مر  عمر بن الخطاب  بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه  ،  ثم مر بعده فقال : ألم أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة  عمر    " شهد عبد الله بن الأرقم  ومعيتيب    " وكان في صدفة  علي    " شهد فلان وفلان وكتب " . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن أبي الجراح  قال : حدثني موسى بن سالم   [ ص: 216 ] قال : لما أجلى  الحجاج  أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى  طلحة بن عبيد الله  من فلان  ،  اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء  ،  فشهد  الزبير بن العوام   وعبد الله بن عامر  وزياد    . 
				
						
						
