3023    ( 412 ) في الرجل يبيع الشيء ليس له  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن سعيد بن زيد بن عقبة  عن أبيه عن سمرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به  ،  ويرجع المشتري على البائع   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  سماك  عن حجار بن أبجر  عن  علي  في رجل كان في يده ثوب  ،  فأقام رجل عليه البينة فقال : ادفع إلى هذا ثوبه  ،  واتبع من اشتريت منه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن سلمة بن علقمة  عن  ابن سيرين  قال : كانت القضاة تقضي : من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه  ،  إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى . 
				
						
						
