2853    ( 237 ) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني  عن إبراهيم الصائغ  عن  نافع  عن  ابن عمر  في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه  ،  قال : عليه أن يعتق بقيته  ،  فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه  ،  وكانوا شركاء في الولاء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحسن  قال : إن كان موسرا ضمن  ،  وكان الولاء له  ،  وإن كان معسرا سعى العبد  ،  وكان الولاء بينهما . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن زكريا  عن عامر  قال : يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق  [ ص: 218 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما  ،  قال : الولاء بينهما يعني إذا استسعى العبد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  عن علي بن صالح  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : الولاء للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع . 
				
						
						
