3036    ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  عمرو بن ميمون  عن  عمر بن عبد العزيز  أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن أبي حصين  عن  يحيى بن وثاب  عن  شريح  أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سفيان  عن عيسى بن أبي عزة  عن عامر  أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي  عن  ابن سيرين  قال : شهدت  شريحا  أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حباب  عن عون بن معمر  عن إبراهيم الصائغ  قال : سألت  نافعا  عن شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض  ،  فقال : تجوز . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض  [ ص: 344 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان    : الإسلام ملة والشرك ملة  ،  تجوز شهادة بعضهم على بعض . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  وكذلك يقول . 
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  ليث  عن  عطاء  قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني  ،  ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  داود  عن الشعبي  قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  أو الشعبي  أو الحسن  قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي  ،  والنصراني على النصراني . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن جويبر  عن الضحاك  أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  عن شهادة اليهودي على النصراني  ،  والنصراني على اليهودي  ،  فقال الحكم    : لا تجوز شهادة أهل دين على دين  [ ص: 345 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا عمر بن راشد  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين  ،  قال  وكيع    : كان  ابن أبي ليلى  لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني  ،  ولا النصراني على اليهودي . 
( 428 ) في شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو خالد  عن أشعث  عن جهم  عن  إبراهيم  قال : شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض للمسلمين . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن أشعث  عن الشعبي  قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض . 
				
						
						
