3049    ( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  مطرف  عن الحكم  قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن محمد بن سالم  عن الشعبي  قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة . 
				
						
						
