3063    ( 456 ) فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  الأعمش  عن عمارة بن عمير  قال : شهد رجلان عند  شريح  لرجل على شيء قال  الأعمش    : أراه قال : على بغل فقال : تشهدان هذا اشتراه من هذا  ،  قال أحد الشاهدين قال : أشهد أنه فاجر  ،  فقال  شريح    : وما يدريك أنه فاجر ؟ قم لا شهادة لك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  حسن بن صالح  عن الجعد بن ذكوان  قال : تقدم رجل إلى  شريح  ،  قال : فدعا بشاهد له فقال : أين ربيعة  الكويفر فجاء فقال  شريح    : أقررت بكفرك  ،  فرد شهادته  [ ص: 364 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان    : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما  ،  قال : الطلاق باق  ،  إن لم يكن دخل بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق  ،  وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما يعني الصداق . 
				
						
						
