2936    ( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة  ،  فركب البحر فكسر به  ،  فهلكت ألفان وبقيت ألف  ،  فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا  ،  كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا رواد بن جراح  عن الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  أنه قال للحكم بن عتيبة  فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك  ،  فقال : اذهب فاعمل بما بقي  ،  فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه  ،  وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال  ،  فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال  ،  وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن عوف  عن  ابن سيرين  في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح  ،  قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض  [ ص: 273 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  أبي قلابة  قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  أيوب أبي العلاء  عن  قتادة    : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف  ،  قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف  ،  وقال أبو هاشم    : للآخر النصف  ،  وما بقي فبين صاحب المال والوسط . 
				
						
						
