2945 ( 329 ) في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال : زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات ، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب [ ص: 279 ] فقال عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال : قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يكون للولد على والده دين .


