2970    ( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  شريح  قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر  ،  ولا تجوز إلا على وصية . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا زكريا  عن الشعبي  أن رجلا من  [ ص: 293 ] خثعم  توفي بدقوقا  فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين  ،  فأحلفهما  أبو موسى  بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا  ،  وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا ابن عون  عن  ابن سيرين  عن  عبيدة  أو آخران من غيركم  قال : من أهل الكتاب    . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  أو آخران من غيركم  قال : من أهل دينكم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن التيمي  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  قال أخبرنا مغيرة  عمن سمع  سعيد بن جبير  يقول مثل ذلك . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : سألت  عبيدة  عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو داود  عن الحكم بن عطية  عن  ابن سيرين  أو آخران من غيركم  قال : من سائر الملل . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  خالد بن مخلد  قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجعفي  عن  الزهري  في قوله تعالى : أو آخران من غيركم  قال : هم من أهل الميراث . 
				
						
						
