2982    ( 367 ) في دابة بدابة ودرهم معجلة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  عن محمد  أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم الدابة معجلة والدراهم نسيئة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن أشعث  عن الحسن  ومحمد    : بقرة ببقرة بينهما درهم  ،  والدرهم نسيئة  ،  قال محمد    : لا بأس به  ،  وكرهه الحسن    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس  عن  العلاء بن المسيب  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة  ،  وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة . 
				
						
						
