3019 ( 408 ) في الدار تباع ولها جاران .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال : في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة [ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر ، قالا : يلزمه ، وهو جائز عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر .


