3241    ( 637 ) الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف  من قال : لا بأس أن يستبدله 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : وقال سفيان    : إن كان ستوقا رده  ،  ويكون شريكا في الدنانير بحصته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : سمعت سفيان  يقول : لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم  ،  فقبض الدينار  ،  وليس عند الصيرفي درهم  ،  قال : إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز  ،  لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه  ،  ولو كان عرضا فسد البيع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سفيان  في عشرة دراهم بسبعة وفلس  ،  فكرهه  ،  وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب  ،  لم ير به بأسا  [ ص: 419 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : سمعت سفيان  يقول : إذا سمى برئ وإن لم يضع يده . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال  أبو حنيفة    : إذا قال : برئت من كل عيب برئ ؟ . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن الربيع بن سعد  قال : سألت أبا جعفر  عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني  ،  فيقول : بعني من طعامك حتى أقضيه  ،  قال : لا تقربن هذا الربا الصراحية . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن سليمان بن عبد الله  قال : قال الحسن    : من احتاز من رجل مالا  ،  أو سرق من رجل مالا  ،  فأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلم  ،  فأوصله إليه فلا بأس . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن سلم بن أبي الذيال  قال : سألت الحسن  عن شريكين اشتريا متاعا  ،  فباعه بربح بنقد ونسيئة  ،  فقال أحدهما لصاحبه : انقدني رأس مالي  ،  وما بقي فهو لك  ،  فكرهه الحسن  
				
						
						
