3092  [ ص: 373 ] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا  أبو بكر النهشلي  عن محمد بن قيس  عن  حبيب بن أبي ثابت  عن  طاوس  أن رجلا سأله فقال : إني جعلت جاريتي حرة إن نقصتها من كذا وكذا  ،  فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن يبيعها فيرى أن يبيعها بأقل مما قلت  ،  قال : إن لم تخف السلطان  ،  أو لولا أني أخاف السلطان عليك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					