3120 ( 514 ) في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن سئل عن مملوك كان بين ثلاثة ، فكاتب أحدهم نصيبه ، وأعتق أحدهم نصيبه ، فمات المملوك وترك مالا ، فقضى إياس بن معاوية الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية .