3145 ( 540 ) من كان لا يرى شاهدا ويمينا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، قال عامر ، إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : هي بدعة ، وأول من قضى بها معاوية .


