3233    ( 629 ) في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما ؟ قال : نعم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن أشعث  عن الحسن  قال : لا يبيعه حتى يقاسمه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  سفيان بن عيينة  عن عمرو  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : يتخارج الشريكان . 
				
						
						
