3713    ( 2 ) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : مائة من الإبل أو قيمته من غيره  [ ص: 272 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال : تعطي أهل الإبل الإبل  ،  وأهل البقر البقر  ،  وأهل الشاة الشاة  ،  وأهل الورق الورق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحسن  أن  عمر   وعثمان  قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي  ،  إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن محمد بن عمرو  أن  عمر بن عبد العزيز  قال : إن كان الذي أصابه من الأعراب  فديته مائة من الإبل  ،  لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق  ،  ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل  ،  فإن لم تجد العاقلة إبلا فعدلها من الشاة ألفي شاة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  قال : قال أبي : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن انخفضت فقيمتها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : إن شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا  ،  قال : إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا  ،  قال : وقال  عطاء    : كان يقال : على أهل الإبل الإبل  ،  وعلى أهل البقر البقر  ،  وعلى أهل الشاء الشاء  [ ص: 273 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : حدثنا  عبد الكريم بن أبي المخارق  عن الحسن  قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  عمرو بن شعيب  قال : قال  أبو بكر    : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة  ،  ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					