3775    ( 65 ) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر   مثله  [ ص: 329 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عباد  عن أشعث  عن الحسن  في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال : يسعى العبد في جنايته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد  عن  جرير بن حازم  عن حماد  سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار  ،  إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه  ،  فإن أعتقه فعليه ثمن العبد  ،  وليس على العبد شيء إذا أعتق . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن طارق  عن الشعبي  في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه  ،  قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : سمعت سفيان  يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية  ،  وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					