3779    ( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه  ،  وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته  ،  وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه قيمته . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن  حماد بن سلمة  عن  إياس بن معاوية  في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					