3894  [ ص: 428 ] ما يحل به دم المسلم  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن أيوب  عن أبي رجاء  عن  أبي قلابة  قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا  أبي بكر  ولا  عمر  رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  الأعمش  عن عبد الله بن مرة  عن  مسروق  عن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس  ،  والثيب الزاني  ،  والتارك لدينه المفارق للجماعة   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  أبي إسحاق  عن عمرو بن غالب  عن  عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل  ،  أو رجل زنى بعدما أحصن  ،  أو رجل ارتد بعد إسلامه   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  عن عمرو بن غالب  عن  عائشة  عن النبي عليه السلام مثله . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  عن أبي معشر  عن  مسروق  عن عائشة  قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس  ،  والثيب الزاني  ،  والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين  [ ص: 429 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا محمد بن قيس  عن أبي حصين  أن  عثمان  أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل  ،  أو رجل زنى بعدما أحصن  ،  أو رجل ارتد بعد إسلامه  ،  أو رجل عمل عمل قوم لوط    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					