3918  [ ص: 443 ] في جناية ابن الملاعنة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام بن حرب  عن الحارث بن مغيرة  عن  زيد بن وهب  أن  عليا  لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم  ،  وإن جنى جناية فعليكم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا  ،  وألحق الولد بعصبة أمه  ،  يرثونه ويعقلون عنه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن  عمر  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : ميراثه كله لأمه  ،  ويعقل عنه عصبتها  ،  كذلك ولد الزنا  ،  وولد النصراني وأمه مسلمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					