3923    ( 218 ) قوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  عن سفيان  عن  سماك  عن عكرمة  ومغيرة  عن  إبراهيم  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل  ليس عليه الدية وعليه الكفارة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله  إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين  ،  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  الرجل يقتل وقومه مشركون  ،  ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين  ،  ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد  ،  فيرث المسلمون ميراثه  ،  ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن عيسى  عن   ( مغيرة )  عن الشعبي  في قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  قال : من أهل العهد وليس بمؤمن  [ ص: 447 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو معاوية بن هشام  قال حدثنا عمار بن رزيق  عن  عطاء بن السائب  عن أبي يحيى  عن  ابن عباس    : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم  ،  ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون  ،  فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة  ،  فيعتق الذي يصيبه رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					