3743  [ ص: 299 ] اليد كم فيها  ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن عكرمة بن خالد  عن رجل من آل  عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في اليد خمسون   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن محمد بن عمارة  عن أبي بكر بن عمرو بن حزم  قال  ،  كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم    : في اليد خمسون   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  عن عاصم بن ضمرة  عن  علي  قال : في اليد نصف الدية . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن أشعث  عن الشعبي  عن  علي  قال : في اليد نصف الدية  ،  خمسون من الإبل أرباعا  ،  ربع جذاع  ،  وربع حقاق  ،  وربع بنات لبون  ،  وربع بنات مخاض . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي إسحاق  عن  عاصم  قال : في اليد نصف الدية أخماسا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  محمد بن إسحاق  عن حكيم بن حكيم  عن  عمرو بن شعيب  قال : كان فيما وضع  أبو بكر   وعمر  من القضية في الجراحة : اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها  ،  فما نقص فبحساب . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : قال  عطاء    : في اليد تستأصل خمسون  ،  قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا  ،  بل من المنكب . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : إن قطعت الأصابع فالدية  ،  وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل  [ ص: 300 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  جابر  عن عامر  قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية  ،  وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن أشعث  عن الشعبي  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال : اليدان سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					