3744    ( 33 ) اليد يقطع منها بعدما قطعت  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا قطعت الكف من المفصل  ،  قال : فيها ديتها  ،  فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل  ،  وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا  ،  قال : فيها ديتها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع  ،  قال : خمسون  ،  قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح  ،  لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال أخبرني ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل  ،  فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون  ،  فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال :  مجاهد  يقول ذلك فنصف نذر اليد  ،  فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					