3973    ( 20 ) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشيم بن بشير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  مطرف  عن الشعبي  أنه قال مثل ذلك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول ذلك  [ ص: 478 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية   وابن نمير  عن هشام  عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة  حد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن  ليث  عن  طاوس   ومجاهد  والشعبي  والحكم  عن  إبراهيم  قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة  ،  وليس على قاذفهما حد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن أبيه عن الحكم  قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن أبي خلدة  عن عكرمة  قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته . 
				
						
						
