3981 ( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد [ ص: 484 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها .


