3810    ( 101 ) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته  [ ص: 357 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة  ،  وسألت حمادا  فقال : في ماله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن يزيد  عن  أيوب أبي العلاء  عن  قتادة  قال : كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : أخبرني هشام  عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب  ،  وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته  ،  وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها  ،  والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					