4014    ( 65 ) في المحدود يقذف امرأته    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  أشعث  عن  الحكم  عن  إبراهيم  قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد  ،  ولا لعان بينهما  ،  قال : وسألت  الحسن   وعامرا  فقالا : يلاعن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  أشعث  عن  منصور   وحماد  عن  إبراهيم  قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته . 
				
						
						
