3823    ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  عن  عبد الله  قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن إبراهيم  عن  شريح  قال : أتاني عروة البارقي  من عند  عمر  أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة  ،  وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل  [ ص: 367 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن هشام  عن الشعبي  عن  شريح  أن هشام بن هبيرة  كتب إليه يسأله  ،  فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل  ،  وكان  ابن مسعود  يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء  ،  وكان  زيد بن ثابت  يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية  ،  فما زاد فهو على النصف . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  أبي قلابة  عن  زيد بن ثابت  أنه قال : يستوون إلى الثلث . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن ابن عون  عن الحسن  قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف  ،  فإذا بلغت النصف فهي على النصف . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث  ،  إصبعها كإصبعه  ،  وسنها كسنه  ،  وموضحتها كموضحته  ،  ومنقلتها كمنقلته . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  الشيباني   وإسماعيل  عن الشعبي  عن  علي  قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد  عن  عمر بن عبد العزيز  قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سفيان  عن  عروة بن الزبير  قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية  [ ص: 368 ] 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  قال : قلت :  لسعيد بن المسيب    : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل  ،  قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون  ،  قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة  ،  قال : ثلاثون  ،  قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها  ،  قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم  ،  قال : يا ابن أخي  ،  السنة . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا المسعودي  عن  الحكم بن عتيبة  قال : كتب  شريح  إلى هشام بن هبيرة  أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  محمد بن إسحاق  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  وعن مكحول  عن  عمر بن عبد العزيز  أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					