3848    ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الرحيم  عن أشعث  عن عامر   وعن  حجاج  عن عمير بن سعد  عن  قتادة  عن خلاس  عن  علي  أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له  [ ص: 389 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الرحيم  عن  عمر  مثله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له  ،  قتله كتاب الله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  يونس  عن الحسن  في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن شيخ من أهل البصرة  عن  أبي نضرة  عن  أبي سعيد  أن  أبا بكر   وعمر  قالا : من قتله حد فلا عقل له . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عباد  عن  حجاج  عن عمير بن سعد  قال : قال  علي    : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  مسعر  وسفيان  عن أبي حصين  عن عمير بن سعد النخعي  قال : قال  علي    : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته  ،  وزاد سفيان    : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا سعيد  عن مطر  عن  عطاء  عن  عبيد بن عمير  أن  عمر   وعليا  قالا : من قتله قصاص فلا دية له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					