4089  [ ص: 571 ] في السكران  ،  من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن عبد الرحمن بن حرملة  قال : طلق جار لي سكران  ،  فأمرني أن أسأل  سعيد بن المسيب  ،  قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  ليث  عن عبد الرحمن بن عنبسة  أن  عمر بن عبد العزيز  أجاز طلاقه  ،  وجلده . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن أيوب  عن الحسن   وابن سيرين  أنهما قالا : طلاق السكران جائز  ،  ويجلد ظهره . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن جعفر  عن  ميمون  قال : يجوز طلاقه ويجلد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه  ،  وأقيم عليه الحد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عمن سمع الشعبي  يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره . 
				
						
						
