3978  [ ص: 482 ] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  جابر  عن القاسم  عن أبيه قال : قال  عبد الله    : لا حد إلا على رجلين : رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن سعيد الزبيدي  عن حماد  عن  إبراهيم  في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك  ،  وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية  ،  قال : لا يجلد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن شيخ من الأزد  أن  ابن هبيرة  سأل عنه الحسن  والشعبي  فقالا : يضرب الحد يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة . 
				
						
						
