3983 ( 31 ) في الرجل يزني مملوكه ، يقام عليه الحد أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد [ ص: 486 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : اذهب فأقم عليها الحد ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : أفرغت ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : إذا جفت من دمائها فاجلدوها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : جاريتي زنت فأجلدها ؟ قال : فقال عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدوهن في المجالس .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت [ ص: 487 ]
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر .


