3995    ( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد  ،  فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن عيينة بن عبد الرحمن  عن أبيه أن  عمر  لما أمر بأبي بكرة  وأصحابه فجلدوا  ،  فعاد  أبو بكرة  فقال : زنى المغيرة  ،  فأراد  عمر  أن يجلده  ،  فقال  علي    : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال  ،  فتركه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عفان  قال حدثنا  حماد بن سلمة  عن  حجاج  عن فضيل  عن  إبراهيم  في رجل قذف رجلا فجلد  ،  ثم قذفه . 
				
						
						
