4025 ( 78 ) في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد ؟
( 1 ) حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع هشام عن عن قتادة أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها سعيد بن المسيب تعزيرا دون الحد . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قال : قلت قتادة : إن تزوجها في عدتها عمدا ؟ قال : يقام عليها الحد . لسعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أن الزهري جلدهما أربعين أربعين ، وفرق بينهما ، فقال له مروان قبيصة بن ذؤيب : لو خففت فجلدتهما عشرين عشرين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر وعن حماد عن في امرأة نكحت في عدتها ، قالا : ليس عليها حد . إبراهيم