4028 ( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال الحكم : لا يقطع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع [ ص: 524 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة ، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل ، فأتى به عليا فلم يقطعه ، وقال : له فيه شرك .


