4032    ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو خالد  عن يحيى بن سعيد  عن  محمد بن يحيى بن حبان  عن  رافع بن خديج  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح  ،  وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن إسحاق بن سعيد  عن أبيه عن  ابن عمر  ،  قال : ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين  ،  وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  معمر  قال : قال  يحيى بن أبي كثير  ،  قال : قال  عمر    : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة  [ ص: 527 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  جرير بن حازم  والسري بن يحيى  عن الحسن  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما  ،  فلم يقطعه   . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  أشعث بن عبد الملك  وعمرو  عن الحسن  أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما  ،  فلم يقطعه   . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء  ،  فقال : ليس عليه قطع . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سمعت  عبد الرحمن بن القاسم  قال : قطع  عمر بن عبد العزيز  في مد أو أمداد من طعام . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  هشام الدستوائي  عن  يحيى بن أبي كثير  عن ابن زاهر  عن حصين بن جرير  قال : سمعت  عمر  يقول : لا قطع في عذق ولا في عام سنة . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه قال  ،  ليس في الثمرة قطع  ،  ولا في الماشية الراعية  ،  ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم  ،  فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					