4035    ( 89 ) الرجل يسرق الطير أو البازي  ،  ما عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  زهير بن محمد  عن يزيد بن خصيفة  قال : أتي  عمر بن عبد العزيز  برجل سرق طيرا  ،  فاستفتى في ذلك  السائب بن يزيد  ،  فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير  ،  وما عليه في ذلك قطع  ،  فتركه  عمر بن عبد العزيز  ولم يقطعه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عبد الله بن يسار  قال : أتي  عمر بن عبد العزيز  في رجل سرق دجاجة  ،  فأراد أن يقطعه  ،  فقال له  أبو سلمة بن عبد الرحمن    : قال  عثمان    : لا قطع في الطير  [ ص: 530 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن رجل عن  علي  أنه كان لا يقطع في الطير . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج    : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  عمرو بن شعيب  قال : كان يقوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					