4051    ( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن   وابن عباس  في الرجل يبيع امرأته  ،  قالا : يعاقبان وينكلان . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حيان  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن  في أوساطهما الزنانير  ،  فكتب إلى  عمر بن عبد العزيز  ،  فكتب فيهما أن يعزرا  ،  ويستودعا السجن . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن يزيد  عن أبي العلاء  عن  قتادة  عن عكرمة  عن  ابن عباس  في رجلين باع أحدهما الآخر  ،  قال : يرد البيع ويعاقبان  ،  ولا قطع عليهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الوهاب  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن خلاس  عن  علي  قال : تقطع يده . 
				
						
						
