4054  [ ص: 544 ] في شهادة النساء في الحدود . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص   وعباد بن العوام  عن  حجاج  عن  الزهري  قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا بيان  عن  إبراهيم  سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان  ،  قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  مجالد  عن عامر  قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن هاشم   ووكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : لا يجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن جويبر  عن الضحاك  قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  قال سمعت حمادا  يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين . 
				
						
						
