4087  [ ص: 570 ] في الرجل يفترى عليه  ،  ما قالوا في عفوه عنه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد  ،  ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك  ،  أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن ابن عون  قال : سألت الحسن   وابن سيرين  عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو  ،  قال الحسن    : لا  ،  وقال  ابن سيرين    : ما أدري . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن رزيق  قال : كتبت إلى  عمر بن عبد العزيز  في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت  ،  فكتب إلي  عمر  أن اجلده إلا أن يعفو عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					